اشترك في النشرة البريدية

احترس.. قانون العقوبات: عقوبة الشهادة الزور واليمين الكاذبة تصل إلى الإعدام

عقوبة الحبس أرشيفية
حدد الباب السادس من قانون العقوبات، عقوبات شهادة الزور واليمين الكاذبة، والتى تبدا من الحبس مرورا بالسجن المشدد وتصل فى حالات إلى الإعدام، حيث نصت المادة 294 على، ان كل من شهد زورا لمتهم فى جناية او عليه يعاقب بالحبس.

كما نصت المادة 295 ، "إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد او السجن اما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام ايضاً على من شهد عليه زوراً".

اما من شهد زوراً على متهم بجنحة او مخالفة، او شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وفقا للمادة 296 كما نصت المادة 297 على ، كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

اما شهادة الزور فى الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على، "إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية او مدنية عطية او وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي او من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور إن كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة".

إذا كان الشاهد طبيباً او جراحاً او قابلة وطلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء الشهادة زوراً بشان حمل او مرض او عاهة او وفاة او وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة او في باب شهادة الزور ايهما اشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ايضاً. اما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على ، من اكره شاهداً على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الاحوال المقررة في المواد السابقة. وكذلك من الزم باليمين او ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز ان تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

إرسال تعليق

0 تعليقات