| القانون |
وعن المنطلق التشريعى، قال "فوزى" انه فى ظل حالة الطوارىء المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 والذى تضمنت ديباجته انه يعلن نظرا للظروف الصحية والامنية الخطيرة، والصلاحيات المقررة إبان حالة الطوارىء فالكل يعلم ان قانون الطوارىء عدل برقم 22 لسنة 2020 واضيف إليها بند بإلزام بعض او كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل اطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة او لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بامراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة احكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها واليات مراقبتها في تنفيذها.
وعن استناد المستشفيات الخاصة لمبرر ان قرار وزارة الصحة مخالف لقانون حماية المنافسة، قال "الفقيه الدستورى" صلاح فوزى، انه لا يجوز الاستناد إلى اى قوانين اخرى والطوارىء تعلو فوق اى تشريع اخر ولا يجوز الاحتجاج بالاستناد لهذا القانون فنحن فى حالة طوارىء، مشيرا إلى انه يمكن لقطاع العلاج الحر القيام بالمراجعة إذا اراد .
وشدد ان الامتناع من قبل بعض المستشفيات الخاصة غير جائز دستوريا او قانونيا استنادا لنص قانون الطوارىء وما اعلنه رئيس الوزراء من إلزام بالإجراءات الاحترازية، والعقوبة فى ذلك جاءت فى قرار رئيس الجمهورية فى رقم 168 لـ 2020 فى المادة 4 والتى نصت على ان يعاقب بالسجن كل من يخالف الاوامر الصادرة بتطبيق قانون الطوارىء، موضحا ان المحكمة الجنائية هى من تحدد مدة العقوبة وورد النص مطلق ويترك الإطلاق على المحكمة فى مدة العقوبة وتطبيقها.

0 تعليقات