محكمة - أرشيفية |
يقول محمد السيد المحامى الجنائى، إن المادة رقم 375 مكرر تنص على انه " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه كل من قام بنفسه او بواسطة الغير باستعراض القوى او التلويح بالعنف او التهديد بايهما، وذلك بقصد ترويعه او التخويف بإلحاق اى اذى مادى او معنوى به، او الإضرار بممتلكاته او سلب ماله او الحصول على منفعة منه او التاثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- او إرغامه على القيام بعمل او حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين او التشريعات او مقاومة السلطات او منع تنفيذ الاحكام، او الاوامر او الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، او تكدير الامن او السكينة العامة، متى كان من شان ذلك الفعل او التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه او تكدير امنه او سكينته او طمانينته او تعريض حياته او سلامته للخطر او إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته او مصالحه او المساس بحريته الشخصية او شرفه او اعتبار" .
واضاف السيد، ان عقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فاكثر، او باصطحاب حيوان يثير الذعر، او بحمل اى اسلحة او عصى او الات او ادوات او مواد حارقة او كاوية او عارية او مخدرات او منومة او اى مواد اخرى ضارة، او إذا وقع الفعل على انثى، او على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الاحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
0 تعليقات