اشترك في النشرة البريدية

16 معلومة عن المحاكم العمالية واختصاصاتها وأهدافها وفقًا لمشروع قانون العمل

مجلس النواب

نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، على إنشاء "المحاكم العمالية"، للفصل فى النزاعات العمالية، وتضمن بابا خاصا ينظم إنشاء المحاكم العمالية والطعون الخاصة بالمنازعات العمالية واختصاصات المحكمة العمالية.

ويستعرض "اخبار مصر المصورة"، مهام واختصاصات المحاكم العمالية، كالتالي:

1 تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشا فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الاحكام الصادرة من المحكمة العمالية.

2  يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الاعلى.

تختص المحكمة العمالية - دون غيرها- بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التامينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

4 تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون احدهم على الاقل بدرجة رئيس من الفئة(ا).

5 تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون احدهم على الاقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

6  تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية فى بداية كل عام قضائى قاضيا او اكثر ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس باصل الحق – فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الاوامر على عرائض، والاوامر الوقتية، واوامر الاداء فى تلك المسائل ايا كانت قيمة الحق محل الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية.

7 يكون الطعن فى الاحكام، والتظلم من الاوامر الصادرة من قاضى الامور المستعجلة امام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.

8 تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق احكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التامينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها امام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

9 لا يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة فى مواد الجنح والمخالفات، فى غير الاحوال الصادر فيها احكام بعقوبة مقيدة للحرية.

10 تختص المحكمة العمالية بالفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية فى الاحكام والاوامر الصادرة عنها، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ.

11 يكون الاختصاص بالفصل فى التظلمات من هذه القرارات والاوامر امام (المحكمة ذاتها)، على الا يكون من بين اعضائها من اصدر القرار، او الامر المتظلم منه.

12 ينشا فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الاحكام، والقرارات الصادرة عنها، او من دوائرها الاستئنافية.

13 ينشا فى مقر كل محكمة ابتدائية مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شانه معاونة المتقاضين فى إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.

14 تشكل بمحكمة النقض دائرة او اكثر تختص - دون غيرها- بالفصل فى الطعون بالنقض فى الاحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.

15 تنشا بمحكمة النقض دائرة او اكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رات ان الطعن غير جائز او غير مقبول، امرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رات ان الطعن جدير بالنظر، احالته إلى الدائرة المختصة، وفى جميع الاحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون باى طريق.

16 يتبع فى الطعن على احكام المحاكم العمالية الاحكام الواردة فى قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا القانون.

إرسال تعليق

0 تعليقات